الفيض الكاشاني

542

الوافي

بيان : « المأتم » كمقعد كل مجتمع في حزن أو فرح أو خاص بالنساء للموت أو بالشواب من النساء ويطلق على الطعام لأهل الميت . 24609 - 4 ( الكافي 3 : 217 ) الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن ( الفقيه 1 : 174 رقم 509 ) أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام » . 24610 - 5 ( الكافي 3 : 217 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز وغيره قال : ( الفقيه 1 : 182 رقم 546 ) : أوصى أبو جعفر عليه السّلام بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنة لأن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال « اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا » . بيان : لعله عليه السلام نوى بهذه الوصية الإتيان بتلك السنة ، أعني اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ، ولعله قد وكل مئونته إلى غيرهم لئلا يزاحم شغلهم . 24611 - 6 ( الفقيه 1 : 182 رقم 547 ) : وأوصى أبو جعفر عليه السّلام أن يندب في المواسم عشر سنين .